responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 234
كتاب القرض
قال: والقرض معروف, ومن سُئل فلم يقرض لم يأثم.
وليش القرض من المسألة التي لا تحل.
قال: ولا أُحب أن يتحمل الإنسان بأمانته ما ليس عنده. وقضاء الدين مقدم على الصدقة.
قال: ومن كان فقيرا فأراد أن يستقرض, فليُعلم من يسأله القرضَ بحاله ولا يغره من نفسه, إلا أن يكون الشيء اليسير الذي لا يتعذر رد مثله. وكذلك: لا يتزوج الرجل الفقير المرأة الموسرة ولا يعلمُها بحاله. ولا يغر مسلم مسلمة.
قال: ولا بأس أن يقول رجل لرجل: اسقرض لي من فلان ألف درهم ولك عشرة دراهم. ولو قال: اكفلني لفلان ولك أجرة كذل, لم يجز.
قال: ولو أقرض رجلا دراهم إلى أجل, لم يكن القرض مؤجلا, وكان حالا, وينبغي له أن يفي له بما وعده.
قال: ولو استقرض من رجل دراهم مكسرة وهي جائزة, فأتلفها, ثم حرم السلطان التعامل بالمكسرة, ونادى فيها, كان للمقرض قيمتها يوم اقترضها. وكذلك لو كانت باقية بعينها بعد أن حُرمت ونودي فيها, لم يكن له أن يردها؛ لأنه أخذها وهي جائزة, وفسدت في يده, فعليه قيمتها يوم أخذها ذهبا.
قال: ولو استقرض دراهم, أو حبوبا, أو خبزا, فردَّ أجود مما أخذ, لم يكن به بأس, إذا كان بغير شرط.
قال: ولو أقرض رجلا فضة فرد أرجح منها, وحلله منها, طاب ذلك له, ولم

اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست