responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 232
دفع إلى عبده درهما بدرهمين, فكأنه أضاف ماله إلى ماله, فلا ربا في ذلك.
قال: ولو تصدق على ولده بصدقة, وأقبضه إياها إن كان كبيرا, أو قبضها الأب له من نفسه إن كان الولد صغيرا إذا أشهد على صدقته, لم يكن له أن يقبض منها بعد ذلك شيئا لنفسع, ولا يرجع في صدقته, ويثبت ذلك للابن.
وهبة الأم لولدها جائزة, وليس لها أن ترجع فيها بخلاف ما قلنا في الأب. وقد روى محمد بن جعفر عن سعيد عن عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يرجع إلا الوالد من ولده".
ولو قسم رجل ماله وعقاره بين ولده في حياته, فليقسم ذلك على سهام الله تعالى المفروضة, للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن جهز بعض بناته فأعطاها شيئًا, فليعط جميع ولده مثل ما أعطاها يساوي بينهم.
قال: ولو أعطى ولده ماله, ثم وُلد له بعد ذلك ولد, فأعجب إلي أن يرجع فيساوي بينهم. قال: والذي أحب أن لا يقسم الرجل ماله في حياته, يدعه على فرائض الله تعالى لعله يولد له.
قال: ولو زوى رجل ميراثه عن بعض ورثته, وأشهد قوما على نفسه أنه قد باعه من بعضهم, وعلم الشهود ذلك, ثم سئلوا الشهادة والرجل حي أو ميت, أمرتهم ألا يشهدوا.
ولو فضل بعض ولده, وأشهد له لم تقم الشهادة له قولا لولده بعد موته بذلك؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ذلك: جَور.
قال: ولو شهد الشهود ولا يعلمون له ولدا غيره ثم علموا, فإن دعاهم إلى

اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست