responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 221
خالف؛ فالربح كله لرب المال قولا واحدا. وهل للمضارب أجرة مثله أم لا؟ على روايتين: وإن تلف المال كله كان ضامنا لمخالفته.
فإن اختلف رب المال والمضارب في الربح, فقال رب المال: لي الثلثان. وقال المضارب: بل اشترطتُ عليك أن لك الثلث. فالقول قول رب المال. فإن قال رب المال: دفعت إليك ألفين. وقال المضارب: دفعت إلي ألفا. فالقول قول المضارب. وكذلك لو قال رب المال: أمرتُك أن تبيع بالنقد. وقال المضارب: أمرتني أن أبيع بالنقد وبالنسيئة. كان القول قول المضارب. ويتوجه وجه آخر: أن القول في ذلك قول رب المال.
وكل من قلت: القول قوله, فعليه اليمين عند عدم بينة صاحبه.

اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست