responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 219
ولو اشترك ثلاثة نفر, فباع أحدهم بيعا ثم جحد, فشهد الشريكان عليه, جازت شهادتهما, ولو كان المشتري جحد الشراء, فشهد الشريكان عليه, لم يجز؛ لأن لهما حقًا في المبيع. ولو باع أحد الشريكين جارية له ولشريكه, فوجد المبتاع بها عيبا, وقد غاب البائع, كان له مطالبة الشريك بحصته من أرش العيب.

اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست