responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 203
وبيع الثمار بعد بدو صلاحها على الترك إلى الجَداد جائز. وبيعها قبل بدو صلاحها على الترك باطل. وبيعها قبل بدو صلاحها على القطع جائز. فإن تركها المشتري في النخل حتى بدا صلاحها بطل البيع وكان له الثمن, والثمرة للبائع. وقيل عنه: يتصدَّق البائع بالفضل فيه؛ لأنه نماء في غير ملكه. وقيل عنه: يكون المشتري شريك البائع في النماء. وبالأوَّل أقول.
ولو باع ثمرة حائطه واستثنى منها ثلثًا أو ربعا لم يجز. وكذلك لو استثنى منها صاعًا معلومًا لم يجز. فإن استثنى نخلةً بعينها جاز.
ولو باع شاة واستثنى رأسها أو جلدها جاز ذلك.
وما كان من الثمار خروجه فمًا واحدًا جاز بيعه بعد بدو صلاحه. وما كان منها خروجُه فمًا بعد فم لم يُبع, إلا ما ظهر منه وبلغ لَقَطَة بعد لَقَطَة. وكذلك الرَّطبة جَزَّة بعد جَزَّة.
ولا يُباع القِثَّاء والخيار والبطيخ والباذنجان إلا لَقَطَة لَقَطَة.
ومَن باع حشيشًا على القطع, فتركه المشتري حتى سَنْبل بطل البيع, وكان للبائع وعليه رد الثمن على المشتري.
ولا يُباع الجزَر والسَّلجم والفجل وكل مُغيَّب تحت الأرض إلا مقلوعًا.
ومن باع عبدًا وله مال, فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع.
وسوم الرجل على سوم أخيه مَنهيٌّ عنه إذا أركنا وتقاربا.
والنجش منهي عنه. وصفته: أن يزيد في السلعة وليس هو مشترٍ لها.

اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست