responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 198
به متى شاء
ولا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها على الترك ولا بيع العنب حتى يسود ولا الحب حتى يشتد لما رواه حجاج عن حماد عن حميد عن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمارة حتى تزهي وعن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد ويجوز بيع ذلك إذا بدا صلاح بعضه وإن كان يسيرا من كثير وقد قيل عنه لايباع منه إلا مابدا صلاحه دون غيره والأول أصح.
ولا يجوز بيع نتاج مانتجت الناقة وهو بيع حبل الحبلة ولا بيع البعير الشارد ولا العبد الآبق.
ولا يجوز بيعتان في بيعة وذلك مثل أن يشتري سلعة بعشرة دراهم نقدا أو بعشرين نسيئة إلى أجل قد لزمت بأحد الثمنين أو يقول أبيعك هذه الدار بدراهم وأدفع إليك بالدراهم عينا بسعر كذا أو يقول: أبتاع منك هذه الدار بكذا فإن أدركتني فيها درك فدارك الأخرى بيع لي بهذا الثمن.
ولا يجوز بيع الزبيب بالعنب كما لا يجوز بيع التمر بالرطب لا متساويا ولا متفاضلا لأن ذلك مما نهي عنه من المزابنة ولا يباع جزاف بمكيل من صنف.
وبيع المرابحة جائز إذا استوى علم البائع والمشتري في السلعة وأخبره بقدر

اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست