responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 190
ولا يجوز بيع الغرر ولا العبد ولا الطائر قبل أن يصاد ولا السمك في الماء ولا الصوف على ظهور الغنم ولا اللبن في ضروعها وقد قيل عنه أنه رخص في الصوف إذا باعه وجزه مكانه والصحيح الأول.
ولا يجوز بيع الحمل دون أمه ولا الدين بالدين.
ولا بأس ببيع العين الغائبة الموصوفة وبنقد الثمن فيها وهي (في) ضمان البائع حتى يقبضها المبتاع وللمشتري خيار الرؤية إن خالفت الصفة ولا خيار له إن لم تخالفها فأما العين الغائبة غير الموصوفة فلا يجوز بيعها.
ولا بأس ببيع وشرط لحديث مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر بن عبدالله قال ابتاع مني النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا وشرط لي ظهره إلى المدينة.
ولايجوز شرطان في بيع لما رواه إسماعيل بن أمية عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعتاب بن أسيد (إني قد بعثتك إلى أهل الله أهل مكة فانههم عن بيع (ما) لم يُضنم وعن ربح مالم يصيبوا وعن شرطين في بيع وعن سلف وبيع.
ولو باعه بيعا بشرط فاسد كان في ذلك روايتان إحداهما يبطل البيع والشرط والرواية الأخرى يصح البيع ويبطل الشرط.
وبيع الكلب لا يجوز وسواء كان مُعلما أو غير معلم وكذلك لايجوز بيع الفهد والقرد والنمر والنسر والسبع وقال بعض أصحابنا يجوز بيع الفهد المعلم ولا بأس ببيع البزاة والصقور.
ولا يجوز بيع الخمرة ولا يحل ثمنها وثمن الخنزير حرام وثمن الميتة حرام

اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست