responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 180
يجعل له التجارة به قبل الحج قال ولو أخذ من رجلين (مال) حجتين في عام واحد كان ضامنا وقد فعل مالا يجوز ويُؤدب وما لزم الأجير من دم أو غيره فعليه في ماله دون المحجوج عنه وكذلك لو أفسد الحج كان دم الفساد عليه في ماله والحج (من) قابل عن الذي خرج ليحج عنه ولو أمره أن يفرد الحج فدخل قارنا أو متمتعا فالعمرة عن المجوج عنه والدم على الحاج في ماله.
ومن حج من غيره ولم يكن حج (عن) نفسه لم تُجزه تلك الحجة عن فرضه ولا الذي حج عنه في إحدى الروايتين وفي الرواية الأخرى يرُدُ ما أخذ وتقع الحجة عن نفسه.
وتحج المرأة عن الرجل والرجل عن المرأة وروي عن عبدالله بن عباس رضي الله عنه قال كان الفضل بن عباس رضي الله عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة من بني خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل عنها إلى الشق الآخر فقالت يارسول الله صلى الله عليك إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لايستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم. وذلك في حجة الوداع.
والقارن إذا أتى ما يوجب الفدية كفاه دم واحد كالمفرد في الأظهر من قوله.
ولو وجد مايحج به أن يتزوج به ولا يكفيه لهما وكان به شبق وحاجة إلى النكاح وخشي على نفسه ولم يكن حج الفرض بدأ بالنكاح على الحج إذا لم يصبر وقال بعض أصحابنا: يبدأ بالحج لأنه قد خوطب به وتعين عليه لوجود السبيل إليه والأول هو المنصوص عنه.
ومن مات محرما غسل وكفن في ثيابه ولم يُخمر رأسه ولم يقرب طيبا فإن يبعث يوم القيامة ملبيا كما جاء الحديث روى سعيد بن جبير عن ابن عباس

اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست