responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 128
عروض فإنه يعتبر حول رأس ماله فإذا تم نظر ما في يده من عين أو ورق فأخرج ربع عشره وقوم مافي يده من عُروض فأخرج ربع عشر قيمته كالبزاز يشتري في كل يوم العُرُوض ويبيعها ولا يتربص بها فالاعتبار في ذلك بحول رأس ماله إذا كان له نصاب.
وحول نماء المال حول أصله فإن كان الأصل نصابا زكاه مع النماء عند تمام حول الأصل وإن كان الأصل أقل من نصاب استقبل به من يوم يتم نصابا حولا ثم زكاه وكذلك سخال الماشية من الإبل والبقر والغنم حولها حول أمهاتها إذا كانت الأمهات نصابا وإن نقصت الأُمهاتُ عن النصاب وتمت بالسخال فلا زكاة في الجميع حتى يتم الحولُ من يوم كمل النصاب.
ومن ملك نصابا من عين أو ورق وكان عليه من الدين مثله أو ما يُنقصه عن النصاب ولا مال له غيره فلا زكاة عليه فيه إذا كان الدين حالا.
ومن كان له زرع قد استدان ما أنفقه عليه وعلى عياله بدأ بقضاء ما استدان للنفقة على زرعه قولا واحدا ثم زكى مابقي وهل يقضي (ما) استدانه في النفقة على عياله قبل الزكاة ثم يزكي مابقي أم لا؟ على روايتين.
وكذلك إذا كان عليه دين وله ماشية بقد قيمة الدين يجب فيها الزكاة فهل يلزمه زكاة الماشية مع الدين أم لا؟ على روايتين الصحيح من مذهبه أن الدين يمنع وجوب الزكاة على كل حال.
ومن كان له من الدين مايجب الزكاة فيه فلا زكاة عليه حتى يقبضه فإن كان مئتي درهم أو عشرين مثقالا فليس عليه فيه إلا زكاة حول واحد ولو مضى عليه أعوام لأنه ينقص بالإخراج عن النصاب فلا تجب في باقية الزكاة وإن كان أكثر من نصاب زكاه لما مضى إلى أن ينقص عن النصاب.

اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست