responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر    الجزء : 1  صفحة : 91
- ولف العمامة [1].
- وقتل: حيةٍ وعقربٍ [2] وقملٍ [3].
فإن أطال الفعل عرفًا من غير ضرورةٍ ولا تفريقٍ: بطلت - ولو سهوًا [4] -.
ويباح قراءة أواخر السور وأوساطها [5].
وإذا نابه شيءٌ: سبح رجلٌ وصفقت امرأةٌ ببطن كفها على ظهر الأخرى [6].

[1] إن كان انحلالها يشغله فلفها - حينئذٍ - مشروعٌ ... ، وإن كان لا يشغله فالأمر مباحٌ وليس بمشروعٍ. .
[2] بل يسن له ذلك ... ، فإن هاجمته وجب أن يقتلها دفاعًا عن نفسه.
[3] إن أشغلته كان قتلها مستحبا.
[4] (ولو) - هنا -: إشارة خلافٍ؛ لأن بعض أهل العلم يقول: إذا وقع هذا الفعل من الإنسان سهوًا فإن صلاته لا تبطل ... ، وهذا مما أستخير الله فيه أيهما أرجح.
[5] أي: إنه ليس بممنوعٍ، وقد يكون سنةً ... ، ولكن القول بالإباحة لا يساوي أن يقرأ الإنسان سورةً كاملةً في كل ركعةٍ؛ لأن هذا هو الأصل.
[6] قال بعض العلماء: بظهر كفها على بطن الأخرى. وقال بعض العلماء: ببطن كفها على بطن الأخرى ...
وعلى كل؛ فالأمر واسعٌ؛ المهم ألا تسبح بحضرة الرجال.
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست