responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر    الجزء : 1  صفحة : 9
حدثٌ [1]، أو غمس فيه يد قائمٍ من نوم ليلٍ ناقضٍ لوضوءٍ [2]، أو كان آخر غسلةٍ زالت بها النجاسة: فطاهرٌ.
والنجس: ما تغير بنجاسةٍ، أو لاقاها وهو يسيرٌ [3]، أو انفصل عن محل نجاسةٍ قبل زوالها.
فإن أضيف إلى الماء النجس: طهورٌ كثيرٌ - غير ترابٍ ونحوه -، أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، أو نزح منه فبقي بعده كثيرٌ غير متغيرٍ: طهر [4].
وإن شك في نجاسة ماءٍ أو غيره أو طهارته: بنى على اليقين.
وإن اشتبه طهورٌ بنجسٍ: حرم استعمالهما ولم يتحر [5].
ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما [6].

[1] الصواب: أن ما رفع بقليله حدثٌ: طهورٌ؛ لأن الأصل بقاء الطهورية، ولا يمكن العدول عن هذا الأصل إلا بدليلٍ شرعي يكون وجيهًا.
[2] هذا القول ضعيفٌ أثرًا ونظرًا ... ، والصواب: أنه طهورٌ.
[3] أي: لاقى النجاسة وهو دون القلتين ... ، والصحيح: أن هذا ليس من قسم النجس إلا أن يتغير.
[4] الصحيح: أنه إذا زال تغير الماء النجس بأي طريقٍ كان فإنه يكون طهورًا ... وأي فرقٍ بين أن يكون كثيرًا أو يسيرًا فالعلة واحدةٌ، متى زالت النجاسة فإنه يكون طهورًا.
[5] قال الشافعي - رحمه الله -: يتحرى، وهو الصواب.
[6] إذا أمكن تطهير أحدهما بالآخر وجب التطهير، ولا يحتاج إلى التيمم.
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر    الجزء : 1  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست