responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر    الجزء : 1  صفحة : 77
وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما: صح [1].
وتبطل صلاة مأمومٍ ببطلان صلاة إمامه، فلا استخلاف [2].

[1] ظاهر [كلام المصنف]: أنه لو وقع ذلك لغير إمام الحي لم يصح ... ، ولكن الظاهر أنه لا فرق إذا كان للإمام الثاني مزية حسن القراءة، أو زيادةٌ في العلم أو العبادة، فإن لم يكن له مزيةٌ لم يصح.
[2] والقول الثاني في المذهب الذي اختاره شيخ الإسلام - وجماعةٌ من أهل العلم -: أنه يستخلف، وأن صلاة المأموم لا تبطل بصلاة الإمام؛ بل إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاته فقط وبقيت صلاة المأموم صحيحةً، وهذا القول هو الصحيح.
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست