responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر    الجزء : 1  صفحة : 672
كان أبانها في صحته لم يسقط إرثها [1].
وإن أقر لوارثٍ فصار عند الموت أجنبيا لم يلزم إقراره لا أنه باطلٌ، وإن أقر لغير وارثٍ أو أعطاه صح وإن صار عند الموت وارثًا [2].
وإن أقرت امرأةٌ على نفسها بنكاحٍ ولم يدعه اثنان: قبل [3].
وإن أقر وليها المجبر بالنكاح، أو الذي أذنت له: صح.
وإن أقر بنسب صغيرٍ أو مجنونٍ مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه، فإن كان ميتًا ورثه [4].
وإذا ادعى على شخصٍ بشيءٍ فصدقه: صح.
فصلٌ
إذا وصل بإقراره ما يسقطه؛ مثل أن يقول: (له علي ألفٌ لا تلزمني) - ونحوه -: لزمه الألف [5].

[1] فإن أتى ببينةٍ أو أقرت هي بما أقر به الزوج فإن إرثها يسقط.
[2] القول الثاني - وهو المذهب -: أن العطية كالوصية ... ، والأرجح أنها كالوصية.
[3] معلومٌ أن هذا الحكم إذا لم يكن هناك بينةٌ، أما إذا وجدت بينةٌ لإحداهما فهي لصاحب البينة.
[4] إن وجدت قرينةٌ تدل على أنه متهمٌ فإنه لا يرثه، وإلا ورث.
[5] فإن أقام بينةً على أنه له عليه ألفٌ، وأنه أوفاه إياه - أو ما أشبه ذلك - بحيث يصح قوله: (لا تلزمني)، ويكون قوله: (له علي ألفٌ) باعتبار أول الأمر، وقوله: (لا تلزمني) باعتبار ثاني الحال ... ؛ فإنه يقبل.
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر    الجزء : 1  صفحة : 672
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست