responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر    الجزء : 1  صفحة : 667
وما لا يطلع عليه الرجال - كعيوب النساء تحت الثياب، والبكارة والثيوبة، والحيض، والولادة، والرضاع، والاستهلال ونحوه -: تقبل فيه شهادة امرأةٍ عدلٍ، والرجل فيه كالمرأة.
ومن أتى برجلٍ وامرأتين، أو شاهدٍ ويمينٍ، فيما يوجب القود: لم يثبت به قودٌ ولا مالٌ، وإن أتى بذلك في سرقةٍ: ثبت المال دون القطع، وإن أتى بذلك في خلعٍ: ثبت له العوض، وتثبت البينونة بمجرد دعواه.
فصلٌ
ولا تقبل الشهادة على الشهادة، إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي [1].
ولا يحكم بها إلا أن تتعذر شهادة الأصل بموتٍ أو مرضٍ أو غيبةٍ مسافة قصرٍ.
ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل [2]، فيقول:

[1] سبق [قول المؤلف] أن كتاب القاضي إلى القاضي لا يكون إلا في حقوق الآدميين، أما حقوق الله - كالحدود - فلا يقبل أن يكتب القاضي إلى القاضي، وسبق - أيضًا - هناك أن القول الراجح صحة كتاب القاضي إلى القاضي حتى في الحدود، وأن هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -.
وإذا كان هذا فرعًا على ذاك فيكون الصحيح - هنا -: صحة الشهادة على الشهادة على الحدود - وغيرها -.
[2] الذي يظهر لي في المسألة الأخيرة: أنه يجوز أن يشهد، لكن لا يقول: (أشهدني فلانٌ)، وإنما يقول: (أشهد على شهادة فلانٍ بكذا وكذا).
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر    الجزء : 1  صفحة : 667
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست