responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر    الجزء : 1  صفحة : 654
الشهود كلف البينة به [1] وأنظر له ثلاثًا إن طلبه [2]، وللمدعي ملازمته [3]، فإن لم يأت ببينةٍ حكم عليه، وإن جهل حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم، ويكفي فيها عدلان يشهدان بعدالته.
ولا يقبل في الترجمة والتزكية والجرح والتعريف والرسالة [4] إلا قول عدلين.
ويحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق [5]، وإن ادعى على حاضرٍ بالبلد غائبٍ عن مجلس الحكم، وأتى ببينةٍ: لم تسمع الدعوى ولا البينة [6].

[1] إما أن يشهد عن رؤيةٍ أو سماعٍ أو مباشرةٍ أو عن استفاضةٍ.
[2] إلا إذا رضي خصمه؛ فالحق له.
[3] الملازمة - في الحقيقة - صعبةٌ جدا إذا كان الحق يسيرًا؛ فقد لا يلازمه، لكن إذا كان الشيء كبيرًا فإنه يلازمه؛ إما بنفسه وإما بمن يقيمه مقام نفسه.
[4] هذه خمسة أشياء ... ، والذي اختاره شيخ الإسلام أنه يكفي فيها واحدٌ؛ لأن المقصود فيها البيان والتعريف؛ فهي خبرٌ وليست بشهادةٍ، ولهذا تصح حتى بالكتابة.
[5] في المسألة خلافٌ ... ، والحقيقة: أن القولين كليهما له وجهة نظرٍ، والذي أرى أن يرجع إلى رأي الحاكم في هذه المسألة؛ فقد يجد الحاكم من القرائن ما يقتضي الحكم على الغائب.
[6] إلا إذا كان مستترًا ومختفيًا ... ؛ فالمستتر في حكم الغائب؛ فتسمع الدعوى والبينة ويحكم عليه.
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر    الجزء : 1  صفحة : 654
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست