اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر الجزء : 1 صفحة : 636
الثالث: الحنث في يمينه؛ بأن يفعل ما حلف على تركه، أو يترك ما حلف على فعله مختارًا ذاكرًا، فإن فعله مكرهًا أو ناسيًا فلا كفارة [1].
ومن قال في يمينٍ مكفرةٍ: (إن شاء الله): لم يحنث.
ويسن الحنث في اليمين إذا كان خيرًا.
ومن حرم حلالًا - سوى زوجته [2] - من أمةٍ أو طعامٍ أو لباسٍ أو غيره: لم يحرم، وتلزمه كفارة يمينٍ إن فعله.
فصلٌ
يخير من لزمته كفارة يمينٍ بين: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو عتق رقبةٍ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيامٍ متتابعةٍ.
ومن لزمته أيمانٌ قبل التكفير موجبها واحدٌ: فعليه كفارةٌ واحدةٌ [3]. [1] ظاهر كلام المؤلف - هنا -: أنه لو حنث جاهلًا فعليه الكفارة ... ، لكن سبق لنا في مسائل متفرقةٍ من أبواب الطلاق أنه إذا كان جاهلًا فلا حنث عليه، حتى على المذهب، وهو الصحيح. [2] الصحيح أن تحريم الزوجة كغيرها، وحكمه كحكم اليمين. [3] هذه المسألة لها ثلاث حالاتٍ:
الأولى: أن تتعدد اليمين، والمحلوف عليه واحدٌ ... ؛ فهذا يجزئه كفارةٌ واحدةٌ - قولًا واحدًا -، ولا إشكال فيه.
الثانية: أن تكون اليمين واحدةً، والمحلوف عليه متعددًا ... ؛ فهذا - أيضًا - تجزئه كفارةٌ واحدةٌ - قولًا واحدًا -؛ لأن اليمين واحدةٌ. الثالثة: أن تتعدد الأيمان والمحلوف عليه، وهذا هو محل الخلاف بين العلماء؛ فمنهم من قال: إنه يجزئه كفارةٌ واحدةٌ - وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله -، ومنهم من قال: إنه لا بد لكل يمينٍ من كفارةٍ، وهذا مذهب الجمهور.
والظاهر: ما ذهب إليه الجمهور؛ أنه إذا كانت اليمين على أفعالٍ فإن لكل فعلٍ حكمًا ما لم يكن على الصفتين السابقتين.
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر الجزء : 1 صفحة : 636