responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر    الجزء : 1  صفحة : 631
أبيحت لا عمدًا [1].
ويكره: أن يذبح بآلةٍ كالةٍ [2]، وأن يحدها والحيوان يبصره، وأن يوجهه إلى غير القبلة [3]، وأن يكسر عنقه أو يسلخه قبل أن يبرد [4].

[1] الصواب: ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -، و [هو] أن التسمية لا تسقط؛ لا سهوًا ولا جهلًا، كما لا تسقط عمدًا.
[2] القول الراجح في هذه المسألة: أن الذبح بالآلة الكالة حرامٌ، ولكن لو ذبح بها فالذبيحة حلالٌ.
[3] لم يذكر الفقهاء - رحمهم الله - دليلًا على ذلك، وغاية ما فيه: ما ذكر عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه حين وجه أضحيته، قال: «بسم الله والله أكبر»؛ فقوله: «حين وجه أضحيته» يعني: وجهها إلى القبلة، وهذا يدل على أن التوجيه سنةٌ، ولا يلزم من ترك السنة الكراهة - كما ذكره أهل العلم - ... ؛ فالقول بالكراهة يحتاج إلى دليلٍ، ولا أعلم للفقهاء - رحمهم الله - في هذه المسألة دليلًا.
[4] الصحيح: أن كسر العنق والسلخ قبل الموت: حرامٌ؛ لأنه إيلامٌ بلا حاجةٍ.
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر    الجزء : 1  صفحة : 631
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست