responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر    الجزء : 1  صفحة : 625
كتاب الأطعمة
الأصل فيها الحل؛ فيباح كل طاهرٍ لا مضرة فيه من حب وثمرٍ - وغيرهما -، ولا يحل نجسٌ - كالميتة والدم [1] -، ولا ما فيه مضرةٌ كالسم [2] - ونحوه -.
وحيوانات البر مباحةٌ إلا:
- الحمر الأهلية.
- وما له نابٌ يفترس به - غير الضبع [3] -: كالأسد، والنمر، والذئب، والفيل، والفهد، والكلب، والخنزير، وابن آوى، وابن عرسٍ، والسنور، والنمس، والقرد، والدب.
- وما له مخلبٌ من الطير يصيد به: كالعقاب، والبازي، والصقر، والشاهين، والباشق، والحدأة، والبومة.
- وما يأكل الجيف [4]: كالنسر، والرخم، واللقلق، والعقعق، والغراب

[1] ونضيف إليه ثالثًا: الخنزير.
[2] إذا خلطت بعض الأدوية بأشياء سامةٍ لكن على وجهٍ لا ضرر فيه فإنها تباح.
[3] كلام المؤلف يدل على أن الضبع من ذوات الناب التي تفترس بنابها، ولكن هذا غير مسلمٍ؛ فإن كثيرًا من ذوي الخبرة يقولون: إن الضبع لا تفترس بنابها، وليست بسبعٍ، ولا تفترس إلا عند الضرورة أو عند العدوان عليها.
[4] كالجلالة، وهي التي أكثر علفها النجاسة، وفيها للعلماء قولان:
الأول: أنها حرامٌ؛ لأنها تغذت بنجسٍ، فأثر في لحمها. الثاني: أنها حلالٌ، وهو مبني على طهارة النجس بالاستحالة؛ قالوا: إن هذه النجاسة التي أكلتها استحالت إلى دمٍ ولحمٍ - وغير ذلك مما ينمو به الجسم -، فيكون طاهرًا، وحينئذٍ يكون ما يأكل الجيف حلالًا.
ونظير ذلك من بعض الوجوه: الشجر إذا سمد بالعذرة - أي: بالنجاسة - ... ، فجمهور العلماء على أنه لا يحرم ثمره؛ لأن النجاسة استحالت، إلا إذا ظهرت رائحة النجاسة أو طعم النجاسة في الثمر، فيكون حرامًا.
وهذا القول هو الصحيح - بلا شك -؛ أنه لا يحرم ما سمد بالنجس ما لم يتغير.
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر    الجزء : 1  صفحة : 625
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست