اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر الجزء : 1 صفحة : 613
- وأن يطالب المسروق منه بماله [1].
وإذا وجب القطع: قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت.
ومن سرق شيئًا من غير حرزٍ - ثمرًا كان أو كثرًا أو غيرهما -: أضعفت عليه القيمة، ولا قطع. [1] ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - إلى أنه لا تشترط المطالبة، وأنه إذا ثبتت السرقة قطع؛ لأن القطع لحفظ الأموال، وليس حقا خاصا لهذا الرجل ... ؛ بخلاف القصاص؛ فإذا لم يطالب لا يقطع.
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر الجزء : 1 صفحة : 613