responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر    الجزء : 1  صفحة : 603
باب حد القذف
إذا قذف المكلف محصنًا: جلد ثمانين جلدةً إن كان حرا، وإن كان عبدًا أربعين [1]، والمعتق بعضه بحسابه.
وقذف غير المحصن يوجب التعزير، وهو حق للمقذوف.
والمحصن - هنا -: الحر المسلم العاقل العفيف الملتزم [2] الذي يجامع مثله، ولا يشترط بلوغه.
وصريح القذف: (يا زانٍ)، (يا لوطي) - ونحوه -.
وكنايته: (يا قحبة)، (يا فاجرة)، (يا خبيثة)، (فضحت زوجك)، أو (نكست رأسه)، أو (جعلت له قرونًا) - ونحوه -، وإن فسره بغير القذف قبل.
وإن قذف أهل بلدٍ أو جماعةً لا يتصور منهم الزنا عادةً: عزر.
ويسقط حد القذف بالعفو، ولا يستوفى بدون الطلب [3].

[1] قالوا: لأن العبد يتنصف الحد عليه ...
والصحيح - عندي -: أنه يجلد ثمانين جلدةً؛ سواءٌ كان حرا أو عبدًا.
[2] قوله: (الملتزم): هذه في الحقيقة لا داعي لها، والظاهر - والله أعلم - أنها سهوٌ من المؤلف؛ لأن قيد الإسلام يغني عن قيد الالتزام.
[3] ظاهر كلامهم: لا يعزر لأنه حق للمقذوف، والمقذوف ما طالب ...
لكن إن رأى ولي الأمر أن يعزره فعل باعتبار إصلاح المجتمع على سبيل العموم، وعدم إلقاء مثل هذه العبارات عندهم.
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر    الجزء : 1  صفحة : 603
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست