responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر    الجزء : 1  صفحة : 599
باب حد الزنا
إذا زنا المحصن: رجم حتى يموت [1].
والمحصن: من وطئ امرأته المسلمة - أو الذمية [2] - في نكاحٍ صحيحٍ، وهما بالغان عاقلان حران.
فإن اختل شرطٌ منها في أحدهما: فلا إحصان لواحدٍ منهما [3].
وإذا زنا الحر غير المحصن: جلد مئة جلدةٍ، وغرب عامًا - ولو امرأةً [4] -، والرقيق خمسين جلدةً [5]، ولا يغرب [6].

[1] ظاهر كلام المؤلف: أنه لا يسبق رجمه جلدٌ؛ فيرجم بدون جلدٍ، وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم ... ، [وقول المؤلف] هو القول الراجح.
[2] هذا التعبير فيه نظرٌ، والصواب أن يقول: (أو الكتابية)؛ لأن الكتابية سواءٌ كانت ذميةً أو معاهدةً يجوز للإنسان أن يتزوجها.
[3] ليس هناك شيءٌ بينٌ في الأدلة، اللهم إلا اشتراط النكاح والوطء ... ، وأما البقية فإنها مأخوذةٌ من التعليل.
[4] إذا لم يوجد محرمٌ فلا يجوز أن تغرب.
[5] ذهب بعض أهل العلم إلى أن حد الزاني الرقيق إذا كان ذكرًا كحد الحر ...
فالمسألة فيها خلافٌ ... ، وأنا إلى الآن ما تبين لي أي القولين أصح، لكن جمهور أهل العلم أن الجلد بالنسبة للرقيق ينصف مطلقًا.
[6] اختار كثيرٌ من أصحابنا - رحمهم الله - أنه يغرب بنصف عامٍ ... ، وهذا القول أصح.
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر    الجزء : 1  صفحة : 599
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست