responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر    الجزء : 1  صفحة : 597
كتاب الحدود
لا يجب الحد إلا على بالغٍ، عاقلٍ، ملتزمٍ، عالمٍ بالتحريم.
فيقيمه الإمام أو نائبه في غير مسجدٍ [1].
ويضرب الرجل في الحد قائمًا بسوطٍ لا جديدٍ ولا خلقٍ، ولا يمد، ولا يربط، ولا يجرد [2]؛ بل يكون عليه قميصٌ أو قميصان [3]، ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد، ويفرق الضرب على بدنه، ويتقى الرأس والوجه والفرج والمقاتل [4].
والمرأة كالرجل فيه إلا أنها تضرب جالسةً، وتشد عليها ثيابها، وتمسك يداها لئلا تنكشف.
وأشد الجلد: جلد الزنا، ثم القذف، ثم الشرب، ثم التعزير.

[1] لكن بشرط أن يشهده طائفةٌ من المؤمنين.
[2] إلا إذا جعل فيها ما يمنع الضرب؛ فيجب أن يجرد مما يمنعه.
[3] فإن كان عليه ثلاثةٌ فالظاهر أننا نخلع الثالث، فإن كان هناك بردٌ ننظر إن كانت الثلاثة خفيفةً لا تمنع الضرب فإننا نتركها؛ المهم أن يصل ألم الضرب إلى بدنه.
[4] لكن إذا كان الضرب تعزيرًا ليس حدا فلا حرج أن يضرب الإنسان على رأسه؛ كما لو أن إنسانًا - مثلًا - صفع ابنه على رأسه، وقد روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه ضرب رجلًا على رأسه حتى أدماه، فهذا يدل على أن الضرب على الرأس في غير الحد لا بأس به، أما في الحد فإن جلده شديدٌ ومضر.
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر    الجزء : 1  صفحة : 597
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست