responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر    الجزء : 1  صفحة : 595
باب القسامة
وهي أيمانٌ مكررةٌ في دعوى قتل [1] معصومٍ.
من شرطها اللوث، وهو العداوة الظاهرة؛ كالقبائل التي يطلب بعضها بعضًا بالثأر [2].
فمن ادعي عليه القتل من غير لوثٍ: حلف يمينًا واحدةً وبرئ.
ويبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم، فيحلفون خمسين يمينًا [3]، فإن نكل الورثة، أو كانوا نساءً [4]: حلف المدعى عليه خمسين يمينًا وبرئ.

[1] أفادنا المؤلف أن القسامة لا تكون في دعوى جرحٍ ولا في دعوى مالٍ، وإنما تكون في دعوى قتلٍ فقط ...
وقال بعض أهل العلم: بل تجري القسامة في دعوى قطع الأعضاء والجروح.
[2] الرأي الذي يقول: (إن اللوث كل ما يغلب على الظن القتل بسببه) هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام - رحمه الله -.
[3] المؤلف يرى - وهو المذهب - أن المقصود خمسون يمينًا ولو من رجلٍ واحدٍ ...
فما ذهب إليه المؤلف - وهو المذهب -: أن الأيمان الخمسين توزع على الذكور من الورثة، وأنه لو لم يكن إلا واحدٌ حلف الخمسين كلها ...
والقول الثاني في المسألة: إنه لا بد من خمسين رجلًا؛ يحلف كل واحدٍ يمينًا واحدةً ...
وهذا القول أقرب إلى ظاهر الأدلة؛ أنه لا بد من حلف خمسين رجلًا.
[4] قوله: (أو كانوا نساءً): أي: فإن كان الورثة نساءً ... فلا تجري القسامة؛ لأنه لا مدخل للنساء في القسامة ... ، وهذه المسألة تحتاج إلى تحريرٍ.
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر    الجزء : 1  صفحة : 595
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست