responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر    الجزء : 1  صفحة : 546
وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها، فإذا فارقها بنت على عدتها من الأول، ثم استأنفت العدة من الثاني.
وإن أتت بولدٍ من أحدهما: انقضت منه عدتها به، ثم اعتدت للآخر.
ومن وطئ معتدته البائن بشبهةٍ: استأنفت العدة بوطئه، ودخلت فيها بقية الأولى.
وإن نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بها: بنت.
فصلٌ
يلزم الإحداد - مدة العدة - كل متوفى عنها زوجها في نكاحٍ صحيحٍ [1] - ولو ذميةً [2] -، أو أمةً، أو غير مكلفةٍ.

[1] [أي]: تجب العدة ولا يجب الإحداد إذا كان النكاح فاسدًا.
ولكن ما ذهب إليه المؤلف ليس بصحيحٍ، والصواب: أنه تجب العدة ويجب الإحداد لمن يعتقد صحته، أما من لا يعتقد صحته فلا عدة، لكن إن حصل وطءٌ وجب إما الاستبراء أو العدة - بحسب ما تقدم من الخلاف -.
[2] قوله: (ولو ذميةً): فيه تساهلٌ، والصواب أن يقال: (ولو كتابيةً) لأنه لا يشترط في جواز نكاح الكتابية أن تكون ذميةً، ولأن الذمة تعقد لغير أهل الكتاب - كالمجوس -، ومع ذلك لا يحل نكاح المجوسية، فهذا التعبير فيه نظرٌ - طردًا وعكسًا -.
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر    الجزء : 1  صفحة : 546
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست