responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر    الجزء : 1  صفحة : 531
كتاب الظهار
وهو محرمٌ.
فمن شبه زوجته، أو بعضها ببعض أو بكل من تحرم عليه أبدًا بنسبٍ أو رضاعٍ من ظهرٍ أو بطنٍ أو عضوٍ آخر لا ينفصل؛ بقوله لها: (أنت علي - أو معي، أو مني - كظهر أمي)، أو (كيد أختي)، أو (وجه حماتي) - ونحوه -، أو (أنت علي حرامٌ) [1]، أو (كالميتة) و (الدم): فهو مظاهرٌ.
وإن قالته لزوجها: فليس بظهارٍ، وعليها كفارته [2].

[1] قد سبق لنا في هذه المسألة تفصيلٌ؛ فالمذهب أنه ظهارٌ في كل حالٍ ولو نوى الطلاق أو اليمين.
والصواب أن في ذلك تفصيلًا:
أولًا: إذا قال: (أنت علي حرامٌ) فالأصل أنه يمينٌ، وإذا كان الأصل أنه يمينٌ صار حكمه حكم اليمين، فيكفر كفارة يمينٍ وتحل له ...
ثانيًا: إذا قصد الإنشاء، فإن نوى اليمين فهو يمينٌ، وإن نوى الطلاق صار طلاقًا ...
ثالثًا: أن يقول: (أنت علي حرامٌ) مخبرًا بتحريمها؛ يعني: أنت علي حرامٌ بدل أن تكوني حلالًا؛ فهنا نقول: (كذبت)، إلا أن تكون في حالٍ يحرم عليه جماعها كالحائض والنفساء، فنقول: (صدقت)، وهذا القسم ليس فيه كفارةٌ؛ لأنه إما كاذبٌ وإما صادقٌ؛ فلا حنث فيه.
هذا هو القول الراجح في هذه المسألة.
[2] الصواب: أن عليها كفارة يمينٍ فقط.
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر    الجزء : 1  صفحة : 531
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست