responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر    الجزء : 1  صفحة : 53
كتاب الصلاة
تجب على كل مسلمٍ مكلفٍ، لا حائضًا ونفساء.
ويقضي من زال عقله: بنومٍ، أو إغماءٍ [1]، أو سكرٍ - أو نحوه [2] -.
ولا تصح من: مجنونٍ، ولا كافرٍ، فإن صلى فمسلمٌ حكمًا.
ويؤمر بها صغيرٌ لسبعٍ، ويضرب عليها لعشرٍ.
فإن بلغ في أثنائها، أو بعدها في وقتها: أعاد [3].
ويحرم تأخيرها عن وقتها، إلا لناو الجمع [4]، ولمشتغلٍ بشرطها الذي يحصله قريبًا [5].

[1] الراجح: قول من يقول: لا يقضي [المغمى عليه] مطلقًا؛ لأن قياسه على النائم ليس بصحيحٍ؛ فالنائم يستيقظ إذا أوقظ، وأما المغمى عليه فإنه لا يشعر ...
وأما قضاء عمارٍ - إن صح عنه - فإنه يحمل على الاستحباب أو التورع - وما أشبه ذلك -.
[2] مثل البنج والدواء، وهذا محل خلافٍ ... ، والذي يترجح عندي: أنه إن زال عقله باختياره فعليه القضاء مطلقًا، وإن كان بغير اختياره فلا قضاء عليه.
[3] الصواب: أنه يمضي في صلاته وصومه، ولا إعادة عليه، وكذلك لو بلغ بعد صلاته لم تلزمه إعادتها.
[4] ونزيد قيدًا: وكان ممن يحل له أن يجمع.
[5] الصواب: أنه لا يجوز أن يؤخرها عن وقتها مطلقًا، وأنه إذا خاف خروج الوقت صلى على حسب حاله وإن كان يمكن أن يحصل الشرط قريبًا.
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست