responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر    الجزء : 1  صفحة : 521
باب الشك في الطلاق
من شك في طلاقٍ أو شرطه: لم يلزمه، وإن شك في عدده فطلقةٌ، وتباح له.
فإذا قال لامرأتيه: (إحداكما طالقٌ): طلقت المنوية، وإلا من قرعت؛ كمن طلق إحداهما بائنًا ونسيها.
وإن تبين أن المطلقة غير التي قرعت: ردت إليه ما لم تتزوج أو تكن القرعة بحاكمٍ.
وإن قال: (إن كان هذا الطائر غرابًا ففلانة طالقٌ، وإن كان حمامًا ففلانة) وجهل: لم تطلقا.
وإن قال لزوجته وأجنبيةٍ اسمهما هندٌ: (إحداكما أو هندٌ طالقٌ): طلقت امرأته.
وإن قال: (أردت الأجنبية): لم يقبل حكمًا إلا بقرينةٍ.
وإن قال لمن ظنها زوجته: (أنت طالقٌ): طلقت الزوجة، وكذا عكسها [1].

[1] قوله: (وكذا عكسها): طلق زوجته يظنها غير زوجته؛ تطلق الزوجة، والصحيح: أنها لا تطلق؛ لأنه ما أراد طلاق زوجته.
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر    الجزء : 1  صفحة : 521
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست