responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر    الجزء : 1  صفحة : 507
باب ما يختلف به عدد الطلاق
يملك من كله حر أو بعضه ثلاثًا، والعبد اثنتين [1] - حرةً كانت زوجتاهما أو أمةً [2] -.
فإذا قال: (أنت الطلاق)، أو (طالقٌ)، أو (علي) [3]، أو (يلزمني) [4]: وقع

[1] القول الآخر في هذه المسألة: أن العبد له ثلاثٌ لعدم الأدلة.
[2] هذه المسألة فيها خلافٌ ... ؛ فالمشهور من المذهب: أنه يعتبر بالرجال، وقيل: المعتبر الزوجة، وقيل: إنه يعتبر بهما، وقيل: يملك الزوج ثلاثًا؛ سواءٌ كان حرا أم رقيقًا، وسواءٌ كانت الزوجة حرةً أم رقيقةً ... ، والحمد لله أن هذه المسألة في أوقاتنا فرضيةٌ، إلا أن يفتح الله - تعالى - على المسلمين جهادًا في سبيله، ويحصل الاسترقاق.
[3] قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: إن هذا يمينٌ باتفاق أهل اللغة والعرف، وليس بطلاقٍ، وقال بعضهم - وهو الأصح -: إن هذا ليس بشيءٍ إذا لم يذكر متعلقًا؛ لأن قوله: (علي الطلاق) التزامٌ به، وهو إن كان خبرًا بالالتزام فإنه لا يقع، وإن كان التزامًا به فإنه - أيضًا - لا يقع إلا بوجود سببه؛ مثل ما لو قال: (علي أن أبيع هذا البيت)، فما ينعقد البيع، فإذا قال: (علي الطلاق)، نقول: (ما دام أنك أوجبته على نفسك طلق)، وإذا لم تطلق فإنه لا يقع الطلاق.
وهذا القول هو الصحيح أنه ليس بطلاقٍ، وليس يمينًا إلا إن ذكر المحلوف عليه؛ بأن قال: (علي الطلاق لأفعلن كذا)، لكن لو صار في العرف عند الناس أن الإنسان إذا قال: (علي الطلاق) مثل قوله: (أنت طالقٌ) فحينئذٍ نرجع إلى القاعدة العامة أن كلام الناس يحمل على ما يعرفونه من كلامهم ولغتهم العرفية، وعلى هذا فيكون طلاقًا، أما بالنظر للمعنى اللغوي فإنه ليس بطلاقٍ.
[4] القول الصحيح: أن هذا التزامٌ وليس بإيقاعٍ؛ إن كان خبرًا عن أمرٍ مضى نقول: (بأي شيءٍ لزمك؟) وإن كان التزامًا بشيءٍ مستقبلٍ نقول له: (أوجد السبب أو طلق حتى تطلق).
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر    الجزء : 1  صفحة : 507
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست