responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر    الجزء : 1  صفحة : 503
وتسن رجعتها [1].
ولا سنة ولا بدعة: لصغيرةٍ، وآيسةٍ، وغير مدخولٍ بها [2]، ومن بان حملها.
وصريحه: لفظ الطلاق، وما تصرف منه - غير أمرٍ، ومضارعٍ، و (مطلقةٍ) اسم فاعلٍ -، فيقع به وإن لم ينوه [3]، جاد أو هازلٌ.
فإن نوى بطالقٍ من وثاقٍ، أو في نكاحٍ سابقٍ منه، أو من غيره، أو أراد طاهرًا فغلط: لم يقبل حكمًا.
ولو سئل: (أطلقت امرأتك؟)، فقال: (نعم): وقع [4]، أو: (ألك امرأةٌ؟)، فقال: لا، وأراد الكذب: فلا.

[1] وعلى القول بأن الطلاق لا يقع؛ نقول ... : هي زوجةٌ لم تنفك عن زوجها حتى نقول: راجعها.
[2] لو زاد المؤلف: (أو مخلو بها)، أو قال بدلًا من هذا: (لمن لا عدة لها) لكان أولى وأعم.
[3] قال بعض أهل العلم: أنه إذا لم ينوه فإنه لا يقع؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - يقول: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ}، مع أن اليمين له حكمٌ معلقٌ عليه، فإذا حلف الإنسان تعلق الحكم بيمينه، ومع ذلك لم يجعله الله - سبحانه وتعالى - معتبرًا إلا إذا نواه، فإذا كان اليمين لا ينعقد إلا بالنية فالطلاق - أيضًا - لا ينعقد إلا بالنية ...
وهذا القول تعليله قوي جدا.
[4] إذا أراد الكذب فإنه لا يقع، وإن أراد الطلاق فإنها تطلق.
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر    الجزء : 1  صفحة : 503
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست