responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر    الجزء : 1  صفحة : 498
فصلٌ
وإذا قال: (متى)، أو: (إذا)، أو: (إن أعطيتني ألفًا فأنت طالقٌ): طلقت بعطيته وإن تراخى.
وإن قالت: (اخلعني على ألفٍ)، أو (بألفٍ)، أو (ولك ألفٌ)، ففعل [1]: بانت، واستحقها.
و (طلقني واحدةً بألفٍ)، فطلقها ثلاثًا: استحقها [2]، وعكسه بعكسه [3] إلا في واحدةٍ بقيت.
وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير، ولا طلاقها [4]، ولا خلع ابنته بشيءٍ من

[1] الفاء هنا للترتيب والتعقيب؛ [فعلى كلام المؤلف] إن فعل الآن استحق، وإن تأخر فإنه لا يستحق ...
وقال بعض الأصحاب - رحمهم الله -: إنه يستحق العوض وإن تأخر.
[2] قال بعض الأصحاب: لا يستحق الألف ...
وهذا القول هو الصحيح؛ أنه لا يستحقها إلا على القول الراجح بأن الثلاث واحدةٌ.
[3] يعني: لو قالت: (طلقني ثلاثًا بألفٍ)، فطلقها واحدةً فإن الطلاق يقع، لكن لا يستحق الألف؛ لأنها طلبت طلاقًا ثلاثًا ...
والصحيح في هذه المسألة أنه يستحقها.
[4] الصحيح في هذه المسألة: أنه إذا كان لمصلحة الابن فلا حرج عليه أن يخالع أو يطلق؛ سواءٌ كان من مال الابن أو من ماله هو.
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر    الجزء : 1  صفحة : 498
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست