responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر    الجزء : 1  صفحة : 495
باب الخلع
من صح تبرعه من زوجةٍ وأجنبي: صح بذله لعوضه [1].
فإذا كرهت خلق زوجها، أو خلقه، أو نقص دينه، أو خافت إثمًا بترك حقه: أبيح الخلع، وإلا كره ووقع [2].
فإن عضلها ظلمًا للافتداء، ولم يكن لزناها، أو نشوزها، أو تركها فرضًا ففعلت، أو خالعت الصغيرة [3]، والمجنونة، والسفيهة، أو الأمة بغير إذن سيدها: لم يصح الخلع، ووقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته [4].
فصلٌ
والخلع بلفظ صريح الطلاق، أو كنايته، وقصده [5]: طلاقٌ بائنٌ.

[1] ويجوز أن تجعل عوض الخلع غير المال - كخدمته مثلًا -؛ إلا إذا كان العوض محرمًا؛ فهذا لا يجوز.
[2] إذا كان الخلع لغير سببٍ فإن الصحيح أنه محرمٌ، وأنه لا يقع.
[3] إن خالع وليها عنها من مالها لتضررها بهذا الزوج جاز؛ لأن ذلك لمصلحتها.
[4] هذا ما ذهب إليه المؤلف بناءً على أن الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق فهو طلاقٌ.
والصواب: أنه لا يقع شيءٌ؛ لا طلاقٌ ولا خلعٌ، أما عدم وقوع الخلع فلأنه ليس هناك عوضٌ، وأما عدم وقوع الطلاق فلأن الخلع ليس بطلاقٍ، حتى لو وقع بلفظ الطلاق.
[5] القول الراجح: أنه ليس بطلاقٍ وإن وقع بلفظ الصريح ... ، ولهذا ذهب ابن عباسٍ - رضي الله عنهما - إلى أن كل فراقٍ فيه عوضٌ فهو خلعٌ وليس بطلاقٍ، حتى لو وقع بلفظ الطلاق.
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر    الجزء : 1  صفحة : 495
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست