responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر    الجزء : 1  صفحة : 47
باب الحيض
لا حيض قبل تسع سنين، ولا بعد خمسين [1]، ولا مع حملٍ [2].
وأقله: يومٌ وليلةٌ [3]، وأكثره: خمسة عشر يومًا [4].
وغالبه: ست أو سبعٌ.
وأقل الطهر بين الحيضتين: ثلاثة عشر يومًا [5].
ولا حد لأكثره.
وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة، ولا يصحان منها؛ بل يحرمان.
ويحرم وطؤها في الفرج، فإن فعل فعليه دينارٌ - أو نصفه -؛ كفارةٌ، ويستمتع

[1] تحديد أوله بتسع سنين وآخره بخمسين سنةً: لا دليل عليه، فالصواب: أن الاعتماد إنما هو على الأوصاف؛ فالحيض وصف بأنه أذًى، فمتى وجد الدم الذي هو أذًى فهو حيضٌ.
[2] الراجح: أن الحامل إذا رأت الدم المطرد الذي يأتيها على وقته وشهره وحاله؛ فإنه حيضٌ تترك من أجله الصلاة والصوم - وغير ذلك -، إلا أنه يختلف عن الحيض في غير الحمل بأنه لا عبرة به في العدة؛ لأن الحمل أقوى منه.
[3] الصحيح: أنه لا حد لأقله.
[4] الصحيح في ذلك - أيضًا -: أنه لا حد لأكثره.
[5] الصحيح: أنه لا حد لأقل الطهر.
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست