responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر    الجزء : 1  صفحة : 462
فإن طلقت وفرغت العدة: أبحن [1].
وإن تزوجهما في عقدٍ أو عقدين معًا: بطلا.
فإن تأخر أحدهما، أو وقع في عدة الأخرى وهي بائنٌ أو رجعيةٌ: بطل.
وتحرم: المعتدة، والمستبرأة من غيره، والزانية حتى تتوب [2] وتنقضي عدتها، ومطلقته ثلاثًا حتى يطأها زوجٌ غيره [3]، والمحرمة حتى تحل [4].
ولا ينكح كافرٌ مسلمةً، ولا مسلمٌ - ولو عبدًا - كافرةً إلا حرةً كتابيةً.
ولا ينكح حر مسلمٌ أمةً مسلمةً؛ إلا أن يخاف عنت العزوبة - لحاجة المتعة أو

[1] ظاهر [كلامه] أنه ما دامت العدة باقيةً فهن حرامٌ ... ، ولكن نعود إلى ما سبق أن الراجح إذا كانت بينونةً كبرى فلا حرج؛ لأنه لا يمكن الجمع بينهن، أما البينونة الصغرى والرجعية فلا يجوز.
[2] لم يذكر المؤلف الزاني حتى يتوب؛ لأن فقهاءنا - رحمهم الله - يرون أن الزاني له أن يتزوج ولو كان زانيًا - والعياذ بالله -، ولو كان مصرا على الزنا!! ...
والقول الراجح - بلا شك -: أنه لا يجوز أن يجوز الزاني حتى نعلم أنه تاب بالقرائن.
[3] بعقدٍ صحيحٍ؛ حتى يخرج ما لو تزوجها بعقدٍ فاسدٍ؛ كما لو نوى التحليل؛ لأن نية التحليل تفسد العقد.
[4] وقيل: إن عقد النكاح الأول صحيحٌ وليس حرامًا؛ لأن المحرم النساء، وهذا عقدٌ، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد، واختيار شيخ الإسلام - رحمه الله -، وهو أصح ... ، لكن نقول للإنسان: احتط لنفسك، المسألة ليست هينةً؛ لأنه ربما تقدم على النكاح بعد التحلل الأول، ثم بعدئذٍ يوسوس لك الشيطان، ويقول: (زوجتك حرامٌ)، ويدخل عليك شكوكًا، فنقول له: (انتظر حتى تحل)؛ لأنك حتى لو عقدت الآن فلن تدخل عليها؛ لأن النساء حرامٌ عليك.
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر    الجزء : 1  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست