responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر    الجزء : 1  صفحة : 449
باب أحكام أمهات الأولاد
إذا أولد حر أمته - أو أمةً له ولغيره، أو أمةً لولده [1] -، خلق ولده حرا، حيا ولد أو ميتًا، قد تبين فيه خلق الإنسان، لا مضغةٍ أو جسمٍ بلا تخطيطٍ: صارت أم ولدٍ له، تعتق بموته من كل ماله.
وأحكام أم الولد أحكام الأمة من: وطءٍ، وخدمةٍ، وإجارةٍ - ونحوه -، لا: في نقل الملك في رقبتها، ولا بما يراد له - كوقفٍ وبيعٍ ورهنٍ ونحوها -.

[1] [أي]: إذا أولد أمةً لولده صارت أم ولدٍ، والمؤلف أطلق، فيقتضي أنه لا فرق بين أن يكون الولد وطئها أو لا.
وفي هذا نظرٌ؛ لأن الولد إذا وطئها صارت من حلائله فلا تحل للأب، كما أن القول الراجح: أنه لا يحل للأب أن يطأ أمة ولده إلا بعد أن ينوي التملك، أما أن يطأها ونيته أنها باقيةٌ في ملك الولد فهذا حرامٌ ... ، لكن لنقل: إنه جامع أمة ولده بشبهةٍ فإنها تكون أم ولدٍ.
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر    الجزء : 1  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست