responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر    الجزء : 1  صفحة : 437
باب ميراث أهل الملل
لا يرث المسلم الكافر إلا بالولاء، ولا الكافر المسلم إلا بالولاء [1].
ويتوارث: الحربي، والذمي، والمستأمن.
وأهل الذمة يرث بعضهم بعضًا مع اتفاق أديانهم لا مع اختلافها، وهم مللٌ شتى.
والمرتد لا يرث أحدًا، وإن مات على ردته: فماله فيءٌ [2].
ويرث المجوس بقرابتين إن أسلموا أو تحاكموا إلينا قبل إسلامهم، وكذا حكم المسلم يطأ ذات رحمٍ محرمٍ منه بشبهةٍ [3].
ولا إرث بنكاح ذات رحمٍ محرمٍ، ولا بعقدٍ لا يقر عليه لو أسلم.

[1] هذا الاستثناء لا دليل عليه، ولا يصح أثرًا ولا نظرًا.
[2] هذا ما ذهب إليه الفقهاء - رحمهم الله -، وهم أسعد بالدليل مما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية؛ فإنه - رحمه الله - يرى أن المرتد يورث ...
والمسألة ليست عندي بذاك المسألة البينة، إذن نبقى على الأصل، وهو: (لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم).
[3] وقيل: يرث بأقوى الجهتين ميراثًا واحدًا.
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر    الجزء : 1  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست