responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر    الجزء : 1  صفحة : 417
باب الموصى إليه
تصح وصية المسلم إلى كل مسلمٍ مكلفٍ عدلٍ [1] رشيدٍ [2] - ولو عبدًا [3]، ويقبل بإذن سيده -.
وإذا أوصى إلى زيدٍ وبعده إلى عمرٍو ولم يعزل زيدًا: اشتركا [4]، ولا ينفرد أحدهما بتصرفٍ لم يجعله له.

[1] إن أوصى لفاسقٍ فالمذهب: أنه لا تصح الوصية إليه ... ، ولكن ينبغي أن يقال: إن هذا مبني على الشهادة ...
ولهذا نقول: إن اشتراط العدالة فيه تفصيلٌ: فإن كانت العدالة تخدش في تصرفه فهي شرطٌ، وإن كانت لا تخدش في تصرفه وأنه يتصرف تصرفًا تاما ليس فيه أي إشكالٍ فإنها ليست بشرطٍ، وهذا هو الصحيح في مفهوم قوله: (عدلٍ).
[2] الرشد لا بد منه، لكن الرشد في كل موضعٍ بحسبه ... ؛ فالرشيد في المال ليس الرشيد في ولاية النكاح، والرشيد في النكاح ليس الرشيد في المال.
[3] إشارة خلافٍ ... ؛ [فمنهم] من يقول: لا تصح الوصية إلى العبد مطلقًا ...
والقول الثالث: التفصيل؛ فالوصية إلى عبد نفسه جائزةٌ، والوصية إلى عبد غيره غير جائزةٍ ...
وهذا القول وسطٌ بين القول بالمنع مطلقًا والقول بالجواز مطلقًا، ومع ذلك لا بد من إذن السيد.
[4] وقيل: إن الوصية للأخير ... ، وهذا القول هو الراجح.
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر    الجزء : 1  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست