اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر الجزء : 1 صفحة : 393
باب اللقطة
وهي مالٌ، أو مختص ضل عن ربه، وتتبعه همة أوساط الناس.
فأما الرغيف والسوط - ونحوهما -: فيملك بلا تعريفٍ.
وما امتنع من سبعٍ صغيرٍ - كثورٍ وجملٍ ونحوهما -: حرم أخذه.
وله التقاط غير ذلك من حيوانٍ - وغيره - إن أمن نفسه على ذلك، وإلا فهو كغاصبٍ [1].
ويعرف الجميع في مجامع الناس غير المساجد [2] حولًا، ويملكه بعده حكمًا [3]، لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها [4]، فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه. [1] ظاهر كلام المؤلف - رحمه الله -: أنه لا فرق بين لقطة مكة وغيرها؛ لأنه لم يفصل، وهذا هو المشهور من المذهب.
والصحيح: أن لقطة مكة لا تحل إلا لمنشدٍ يريد أن يعرفها مدى الدهر. [2] أما المصليات فلا تدخل في هذا. [3] هناك قولٌ آخر: أنها لا تدخل في ملكه إلا إذا شاء، وعلى هذا القول: تبقى في يده أمانةً. [4] وينبغي أن يشهد على صفاتها، لكن يشهد من يثق به؛ لأنه إذا أشهد سلم من صاحبها لو ادعى أنها على وجهٍ أكمل، وهذا الإشهاد من وسائل الضبط.
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر الجزء : 1 صفحة : 393