responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر    الجزء : 1  صفحة : 371
باب الغصب
وهو الاستيلاء على حق غيره قهرًا بغير حق - من عقارٍ ومنقولٍ -.
وإن غصب كلبًا يقتنى، أو خمر ذمي: ردهما، ولا يرد جلد ميتةٍ [1].
وإتلاف الثلاثة هدرٌ [2].
وإن استولى على حر لم يضمنه، وإن استعمله كرهًا أو حبسه [3] فعليه أجرته.
ويلزم: رد المغصوب بزيادته - وإن غرم أضعافه [4] -.

[1] القول الراجح في هذه المسألة: أنه يجب عليه أن يرد جلد الميتة؛ وذلك لإمكان معالجته حتى يصبح طاهرًا.
[2] بالنسبة للكلب والخمر: الأمر فيهما واضحٌ؛ فليس لهما قيمةٌ شرعًا، أما بالنسبة لجلد الميتة إن كان قد دبغ فإن بيعه يجوز، وحينئذٍ يضمنه متلفه بالقيمة أو بالمثل إن كان له مثلٌ؛ لأنه إذا دبغ صار طاهرًا، فيجوز الانتفاع به في كل شيءٍ، أما قبل الدبغ فمحل نظرٍ؛ قد نقول: إنه يضمنه لأنه إذا كان يمكن تطهيره فهو كالثوب النجس، والثوب النجس يجوز بيعه، وقد نقول: إنه لا يضمنه؛ لأنه إلى الآن ليس مما يباح استعماله، وصاحبه قد يدبغه وقد لا يدبغه، فيرجع في هذا إلى نظر القاضي.
[3] ظاهر كلامه - رحمه الله - أن عليه أجرته مطلقًا حتى وإن حبسه في وقتٍ لا ينتفع به ...
والصواب: أن يقيد بما إذا كان هذا الرجل يعمل، أو في وقتٍ ينتفع به.
[4] قوله: (وإن غرم أضعافه): ... قال بعض أهل العلم: إذا كان الضرر كثيرًا وليس لصاحبه غرضٌ صحيحٌ بعينه فإنه يعطى مثله أو قيمته؛ خصوصًا إذا علمنا أن قصد المالك المضارة بالغاصب.
وهذا القول له وجهٌ ... ، لكن لو كان هذا التضمين سبيلًا لتقليل الغصب والعدوان على الناس فالقول بالمذهب أقوى ... ، وهذا هو الراجح.
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر    الجزء : 1  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست