responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر    الجزء : 1  صفحة : 37
والمجزئ: أن ينوي، ويسمي [1]، ويعم بدنه بالغسل مرةً [2].
ويتوضأ بمد، ويغتسل بصاعٍ، فإن أسبغ بأقل [3]، أو نوى بغسله الحدثين [4]: أجزأ.
ويسن لجنبٍ: غسل فرجه، والوضوء لأكلٍ ونومٍ ومعاودة وطءٍ.

[1] سبق الكلام على التسمية.
[2] لم يذكر المضمضة والاستنشاق؛ لأن في وجوبهما في الغسل خلافًا، فمن أهل العلم من قال: لا يصح الغسل إلا بهما كالوضوء، وقيل: يصح بدونهما، والصواب: القول الأول ...
وظاهر كلام المؤلف - رحمه الله - أن الموالاة ليست شرطًا في الغسل ... ، وقيل: إن الموالاة شرطٌ، وهو روايةٌ عن الإمام أحمد، وقيل: وجهٌ للأصحاب.
وهذا - أعني: كون الموالاة شرطًا - أصح؛ لأن الغسل عبادةٌ واحدةٌ، فلزم أن ينبني بعضه على بعضٍ بالموالاة.
[3] لكن يشترط ألا يكون مسحًا؛ فإن كان مسحًا فلا يجزئ.
[4] [ظاهر كلام المؤلف: أنه إذا نوى] رفع الحدث الأكبر و [سكت] عن الأصغر ... أنه يرتفع الأكبر ولا يرتفع الأصغر ...
واختار شيخ الإسلام: أنه يرتفع الحدثان جميعًا ... ، وهذا هو الصحيح.
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست