responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر    الجزء : 1  صفحة : 361
تبعًا [1].
- والقدرة على التسليم؛ فلا تصح إجارة الآبق، والشارد.
- واشتمال العين على المنفعة؛ فلا تصح إجارة بهيمةٍ زمنةٍ لحملٍ، ولا أرضٍ لا تنبت للزرع.
- وأن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذونًا له فيها.
وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه، لا بأكثر منه ضررًا.
وتصح إجارة الوقف، فإن مات المؤجر وانتقل إلى من بعده لم تنفسخ ([2]

[1] [نعم، هذا جائزٌ، لكن لا يقال: (يدخلان تبعًا)]؛ فهذا غير صحيحٍ؛ لأن المقصود هو الماء ...
والصواب الذي يظهر: هو ما اختاره شيخ الإسلام - رحمه الله -؛ حيث قال: إن الأجزاء التي تتولد وتتابع شيئًا فشيئًا بمنزلة المنافع تمامًا، ولهذا اختار - رحمه الله - أنه يجوز استئجار الحيوان لأخذ لبنه، واستئجار البئر لأخذ مائها، واستئجار الأرض لأخذ مائها ... ، فالقول الراجح: هو ما اختاره شيخ الإسلام - رحمه الله - في هذه المسألة.
[2] المذهب، واختيار شيخ الإسلام: أنها تنفسخ.
وعمل الناس الآن عندنا أنها لا تنفسخ، لكن ... إذا قلنا بأنها لا تنفسخ - كما هو عمل القضاة وعمل الناس اليوم - ... ؛ فلا يجوز للبطن المستحقين أن يؤجروا مدةً يغلب على الظن أنهم لا يعيشون إليها ...
وللقاضي أن يؤجر مدةً طويلةً إن رأى المصلحة في تأجيرها ... ، وإلا أجر في نحو سنتين
أو ثلاثٍ؛ حتى لا يحرم أصحاب البطون الأخرى.
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر    الجزء : 1  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست