اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر الجزء : 1 صفحة : 351
والعكس بالعكس [1]، و (اقبض حقي من زيدٍ) لا يقبض من ورثته، إلا أن يقول: (الذي قبله).
ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد [2].
فصلٌ
والوكيل أمينٌ؛ لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريطٍ [3]، ويقبل قوله في نفيه [1] [أي]: الوكيل في القبض له أن يخاصم ...
وهذا الكلام الذي قاله المؤلف فيه نظرٌ؛ بل نقول: إذا وكله في القبض فإنه لا يملك الخصومة، إلا إذا قال: وإن احتجت إلى خصومةٍ فخاصم. [2] في كلامه نظرٌ، والصحيح: أنه يضمن، إلا في حالين:
الأولى: إذا كان المودع شيئًا زهيدًا لم تجر العادة بالإشهاد عليه.
الثانية: إذا كان المودع رجلًا مبرزًا في العدالة، وجرت العادة ألا يشهد عليه إذا أودع؛ لأنه أمينٌ عند الناس كلهم ...
فالصواب أن يقال: إن الوكيل في الإيداع إذا لم يشهد: إن عد مفرطًا فهو ضامنٌ وإلا فلا. [3] ولا تعد، وإنما لم يذكر المؤلف التعدي لأنه إذا كان يضمن بالتفريط فضمانه بالتعدي من باب أولى، ولكن مع هذا: الأولى أن يذكر.
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر الجزء : 1 صفحة : 351