responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر    الجزء : 1  صفحة : 343
باب الحجر
ومن لم يقدر على وفاء شيءٍ من دينه: لم يطالب به، وحرم حبسه.
ومن ماله قدر دينه: لم يحجر عليه وأمر بوفائه، فإن أبى حبس [1] بطلب ربه، فإن أصر ولم يبع ماله باعه [2] الحاكم وقضاه [3]، ولا يطالب بمؤجلٍ.
ومن ماله لا يفي بما عليه حالا: وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه أو بعضهم.
ويستحب إظهاره.
ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر [4]، ولا إقراره عليه، ومن باعه أو أقرضه

[1] الصحيح: أن العقوبة مطلقةٌ ترجع إلى اجتهاد القاضي.
[2] هذا مقيدٌ بما إذا لم يكن المال عنده من جنس الدين، فإن كان من جنس الدين فلا حاجة لبيعه.
[3] لو رأى ولي الأمر من قاضٍ أو أميرٍ أن ضربه [مع الحبس] قد يفيد فله أن يضربه ضربًا غير مبرحٍ، وعلى هذا: نجعل الضرب ليس لازمًا؛ بل هو راجعٌ إلى المصلحة ...
ولو كان أحدٌ من العلماء يقول بأنه: (لا يحبس ولا يضرب، وإنما يتولى الحاكم الوفاء مباشرةً مما عنده) لكان له وجهٌ؛ لأن في ذلك مصلحةً للطرفين.
[4] يؤخذ من [قوله: (بعد الحجر)]: أن تصرفه قبل الحجر صحيحٌ ولو أضر بالغرماء ...
واختار شيخ الإسلام - رحمه الله - أن تصرفه قبل الحجر إن كان مضرا بالغرماء فهو غير صحيحٍ ولا نافذٍ، وإن كان غير مضر فهو صحيحٌ نافذٌ، وهذا أصح.
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر    الجزء : 1  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست