responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر    الجزء : 1  صفحة : 330
وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه؛ إلا: الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع.
ولا يلزم الرهن إلا بالقبض [1].
واستدامته شرطٌ، فإن أخرجه إلى الراهن باختياره زال لزومه، فإن رده إليه عاد لزومه إليه [2].
ولا ينفذ تصرف واحدٍ منهما فيه بغير إذن الآخر [3]؛ إلا عتق الراهن فإنه يصح مع الإثم، وتؤخذ قيمته رهنًا مكانه [4].
ونماء الرهن وكسبه وأرش الجناية عليه: ملحقٌ به، ومؤونته على الراهن وكفنه وأجرة مخزنه.

[1] القول الثاني: أنه يلزم بالعقد في حق من هو لازمٌ في حقه؛ بدون قبضٍ، وأن القبض من التمام.
[2] هذا كله مبني على أن القبض شرطٌ في لزوم الرهن، وأن استدامته شرطٌ كذلك ... ، والصواب: خلاف هذا؛ فليس القبض شرطًا، ولا استدامته شرطًا.
[3] ظاهر كلام المؤلف: سواءٌ كان هذا التصرف نقلًا لملكية العين أو لمنافعها؛ فمعناه: أن الراهن لا يبيع المرهون ولا يؤجره، وعلى هذا: فيبقى الرهن معطلًا إذا امتنع كل منهما أن يأذن للآخر ...
والصواب: أنه إذا طلب أحدهما عقدًا لا يضر بحق المرتهن فإن الواجب إجابته، وأن الممتنع منهما يجبر على استغلال هذا النفع.
[4] هذا القول ضعيفٌ جدا، والصواب: أن عتقه حرامٌ، ولا يصح.
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر    الجزء : 1  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست