responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر    الجزء : 1  صفحة : 33
ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس: بنى على اليقين.
فإن تيقنهما وجهل السابق: فهو بضد حاله قبلهما [1].
ويحرم على المحدث: مس المصحف [2]، والصلاة، والطواف [3].

[1] القول بوجوب الوضوء أحوط.
[2] الذي تقرر عندي أخيرًا: أنه لا يجوز مس المصحف إلا بوضوءٍ.
[3] وقال بعض العلماء: إن الطواف لا تشترط له الطهارة، ولا يحرم على المحدث أن يطوف، وإنما الطهارة فيه أكمل ...
ولا شك أن الأفضل أن يطوف بطهارةٍ بالإجماع، ولا أظن أن أحدًا قال: إن الطواف بطهارةٍ وغير طهارةٍ سواءٌ؛ لأنه من الذكر، ولفعله صلى الله عليه وسلم.
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست