responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر    الجزء : 1  صفحة : 314
وإن باع أرضًا ولو لم يقل بحقوقها: شمل غرسها [1] وبناءها، وإن كان فيها زرعٌ - كبر وشعيرٍ - فلبائعٍ مبقى، وإن كان يجز أو يلقط مرارًا فأصوله للمشتري، والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع، وإن اشترط المشتري ذلك صح.
فصلٌ
ومن باع نخلًا تشقق طلعه: فلبائعٍ مبقى إلى الجذاذ، إلا أن يشترطه مشترٍ [2]، وكذلك شجر العنب والتوت والرمان - وغيره -، وما ظهر من نوره - كالمشمش

[1] إن كانت الأرض بيضاء ليس فيها بناءٌ ولا غرسٌ ولا زرعٌ، فإذا باع هذه الأرض؛ [فلا يدخل فيها] ما أنبته الله - تعالى - من الكلإ؛ لأنه لا يملك بملك الأرض ... ، أما ما غرسه الآدمي فيدخل.
[2] المؤلف علق الحكم بالتشقق؛ فمتى باع البائع نخلًا متشققًا طلعه؛ فالطلع له؛ سواءٌ أبره أو لم يؤبره ...
والصواب: أن الحكم معلقٌ بالتأبير ... ، فإذا باع نخلًا تشقق طلعه قبل أن يؤبره فالثمر للمشتري، وإن أبره فهو للبائع.
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر    الجزء : 1  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست