اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر الجزء : 1 صفحة : 306
والإقالة فسخٌ؛ تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن [1]، ولا خيار فيها، ولا شفعة. [1] أي: إنها لا تجوز إلا بمثل الثمن، فلا تجوز بزيادةٍ ولا نقصٍ ولا اختلاف نوعٍ أو اختلاف جنسٍ ...
ولكن القول الراجح: أنه تجوز بأقل وأكثر إذا كان من جنس الثمن؛ لأن محذور الربا في هذا بعيدٌ؛ فليست كمسألة العينة؛ لأن مسألة العينة محذور الربا فيها قريبٌ.
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر الجزء : 1 صفحة : 306