responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر    الجزء : 1  صفحة : 280
- وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجةٍ؛ كالبغل، والحمار، ودود القز، وبزره، والفيل، وسباع البهائم التي تصلح للصيد؛ إلا: الكلب، والحشرات، والمصحف [1]، والميتة [2]، والسرجين النجس، والأدهان النجسة، ولا المتنجسة [3] - ويجوز الاستصباح بها في غير مسجدٍ [4] -.
- وأن يكون من مالكٍ أو من يقوم مقامه، فإن باع ملك غيره، أو اشترى بعين ماله بلا إذنه: لم يصح [5].

[1] الصحيح: أنه يجوز بيع المصحف ويصح؛ للأصل وهو الحل، وما زال عمل المسلمين عليه إلى اليوم.
[2] يستثنى من الميتة: الميتات الطاهرة التي تؤكل؛ فإن بيعها حلالٌ ... ؛ مثل: السمك ... ، وكذلك الجراد ...
ويستثنى من أجزاء الميتة:
- ما هو في حكم المنفصل؛ مثل: الشعر، والوبر، والصوف، والريش - وما أشبه ذلك -.
- الجلد - على القول الراجح -؛ لأن الجلد يمكن تطهيره؛ فهو كالثوب النجس.
[3] الصحيح: أن بيع الأدهان المتنجسة جائزٌ؛ لأنه يمكن تطهيرها، فتكون كبيع الثوب المتنجس.
[4] هذا ينبني على أن النجاسة لا تطهر بالاستحالة، فأما على القول بأن النجاسة تطهر بالاستحالة فإنه يجوز، وللعلماء في ذلك قولان ...
فدخان النجاسة مستحيلٌ من عينٍ إلى دخانٍ، فإذا قلنا بطهارة النجس إذا استحال؛ قلنا: يجوز الاستصباح بالأدهان النجسة والمتنجسة في المسجد وغير المسجد.
[5] ظاهر كلام المؤلف أن هذا لا يصح وإن كان فيه مصلحةٌ، وظاهر كلامه - أيضًا - أنه لا يصح وإن أجازه المالك؛ لفوات الشرط. والصحيح: أنه إذا أجازه المالك صح البيع.
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر    الجزء : 1  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست