responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر    الجزء : 1  صفحة : 252
ثم ينحر هديًا - إن كان معه [1] -، ويحلق [2]، أو يقصر [3] من جميع شعره، وتقصر منه المرأة قدر أنملةٍ [4].
ثم قد حل له كل شيءٍ إلا النساء [5].
والحلاق والتقصير: نسكٌ، لا يلزم بتأخيره دمٌ [6]، ولا بتقديمه على الرمي والنحر.

[1] هل كلام المؤلف على ظاهره؟
بمعنى: أنه إن كان يحتاج إلى شراءٍ وطلبٍ فإنه يحلق أولًا؟ أو نقول: هذا بناءً على
الغالب؟
الثاني هو الظاهر، وأنه حتى الذي يحتاج إلى شراءٍ؛ نقول: الأفضل أن تنحر بعد الرمي ثم تحلق.
[2] بالموسى وليس بالماكينة، حتى ولو كانت على أدنى درجةٍ؛ فإن ذلك لا يعتبر حلقًا ...
والحكمة من حلق الرأس: أنه ذل لله - عز وجل - لا للتنظيف.
[3] للتخيير، ولكنه تخييرٌ بين فاضلٍ ومفضولٍ، والفاضل: الحلق.
[4] مقدار ذلك: اثنان (سنتمتر) - تقريبًا -.
[5] وطئًا ومباشرةً وعقدًا، وهذا هو المشهور من المذهب.
وعلى القول الثاني - وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الصحيح -: أنه يجوز عقد النكاح بعد التحلل الأول، ويصح ...
[6] الذي يظهر: أنه لا يجوز تأخيره عن شهر ذي الحجة؛ لأنه نسكٌ ... ، لكن إن كان جاهلًا وجوب الحلق أو التقصير، ثم علم فإننا نقول: احلق أو قصر، ولا شيء عليك فيما فعلت من محظوراتٍ.
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست