responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر    الجزء : 1  صفحة : 212
ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه.
وتكره القبلة لمن تحرك شهوته [1].
ويجب اجتناب: كذبٍ، وغيبةٍ، وشتمٍ.
وسن: لمن شتم قوله: (إني صائمٌ)، وتأخير سحورٍ [2]، وتعجيل فطرٍ على رطبٍ - فإن عدم فتمرٌ، فإن عدم فماءٌ [3] -، وقول ما ورد.

[1] [أما] الذي إذا قبل تحركت شهوته لكن يأمن على نفسه [من الإنزال]؛ فالصحيح أن القبلة لا تكره له، وأنه لا بأس بها ...
إذن: القبلة في حق الصائم [عند المؤلف] تنقسم إلى ثلاثة أقسامٍ: قسمٌ جائزٌ، وقسمٌ مكروهٌ، وقسمٌ محرمٌ.
والصحيح أنها قسمان: قسمٌ جائزٌ، وقسمٌ محرمٌ.
فالقسم المحرم: إذا كان لا يأمن فساد صومه.
والقسم الجائز له صورتان:
الصورة الأولى: ألا تحرك القبلة شهوته إطلاقًا.
الصورة الثانية: أن تحرك شهوته، ولكن يأمن على نفسه من فساد صومه.
[2] لكن يؤخره ما لم يخش طلوع الفجر، فإن خشي طلوع الفجر فليبادر.
[3] قال بعض العوام: إذا لم تجد شيئًا فمص أصبعك، وهذا لا أصل له ...
وقال آخرون: بل (الغترة) ثم مصها ... ، وهذا لا أصل له - أيضًا -. بل نقول: إذا غابت الشمس وليس عندك ما تفطر به؛ تنوي الفطر بقلبك.
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست