اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر الجزء : 1 صفحة : 205
باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
من أكل، أو شرب [1]، أو استعط، أو احتقن [2]، أو اكتحل بما يصل إلى حلقه [3]، أو أدخل إلى جوفه شيئًا من أي موضعٍ كان [4] - غير [1] يلحق بالأكل والشرب ما كان بمعناهما؛ كالإبر المغذية التي تغني عن الأكل والشرب. [2] الاحتقان: هو إدخال الأدوية عن طريق الدبر.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا فطر بالحقنة ... ، [وهو] القول الراجح. [3] ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - إلى أن الكحل لا يفطر ولو وصل طعم الكحل إلى الحلق، وقال: إن هذا لا يسمى أكلًا وشربًا، ولا بمعنى الأكل والشرب، ولا يحصل به ما يحصل بالأكل والشرب، وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثٌ صريحٌ يدل على أن الكحل مفطرٌ.
وما ذهب إليه - رحمه الله - هو الصحيح.
وبناءً على هذا: لو أنه قطر في عينه وهو صائمٌ، فوجد الطعم في حلقه فإنه لا يفطر بذلك، أما إذا وصل طعمها إلى الفم وابتلعها فقد صار أكلًا وشربًا. [4] [على كلام المؤلف]: فلو أن الإنسان أدخل منظارًا إلى المعدة حتى وصل إليها فإنه يكون بذلك مفطرًا.
والصحيح: أنه لا يفطر إلا أن يكون في هذا المنظار دهنٌ - أو نحوه - يصل إلى المعدة بواسطة هذا المنظار ...
ولو أن الإنسان كان له فتحةٌ في بطنه وأدخل إلى بطنه شيئًا عن طريق هذه الفتحة؛ فعلى المذهب: يفطر بذلك ...
والصحيح: أنه لا يفطر بذلك إلا أن تجعل هذه الفتحة بدلًا عن الفم بحيث يدخل الطعام والشراب منها لانسداد المريء أو تقرحه - ونحو ذلك -، فيكون ما أدخل منها مفطرًا كما لو أدخل من الفم، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر الجزء : 1 صفحة : 205